الشيخ محمد الجواهري

314

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) تقدم منّا أنه ليس على أصالة الصحة بناء من العقلاء ، وإنما عليها سيرة المتشرعة فقط ، تقدم ذلك في هوامش المسألة 29 ] 2686 [ . ( 2 ) أقول : ما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) صحيح فيما إذا كان عين المال الزكوي للسنين السابقة موجوداً فعلاً ، وأما إذا كان تالفاً قبل موته وشك في أدائه الزكاة وعدمه واحتملنا أنه لم يؤدِ زكاتها إلى أن تلفت وهو حي ، فالشك في الأداء وعدم الأداء راجع إلى الشك في الضمان وعدم الضمان ، فيكون حكمه حكم الفرض الثاني الآتي في كلام السيد الاُستاذ مباشرة بعد هذا البحث ، والحكم هو عدم وجوب الإخراج على الوارث للشك في الضمان والذي تجري فيه أصالة البراءة .